ابن فهد الحلي
479
المهذب البارع
( النظر الثالث ) في لواحقه وهي قسمان : الأول : في دين المملوك ، وليس له ذلك إلا مع الإذن ، ولو بادر لزم ذمته يتبع به إذا أعتق ولا يلزم المولى . ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه . ولو أعتقه فروايتان : أحدهما يسعى في الدين ، والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى وهي الأشهر . ولو مات المولى كان الدين في تركته ، ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم .